" صفحة رقم ٨١١ "
وعن ابن مسعود : ما يتعاور في العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها. وعن عائشة الماء والنار والملح ؛ وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار، وقبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة.
عن رسول الله ( ﷺ ) :
( ١٣٤٨ ) ( من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان للزكاة مؤديا ).
( سورة الكوثر )
مكية، وآياتها ثلاث ( نزلت بعد العاديات )

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

) إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الاٌّ بْتَرُ (
الكوثر :( ١ ) إنا أعطيناك الكوثر
( ١٣٤٩ )في قراءة رسول الله ( ﷺ ) :( إنا أنظيناك ) بالنون. وفي حديثه ( ﷺ ) :
( ١٣٥٠ ) ( وانطوا الثبجة ) والكوثر فوعل من الكثرة وهو المفرط الكثرة. وقيل لأعرابية رجع ابنها من السفر : بم آب ابنك ؟ قالت : آب بكوثر. وقال :
وَأَنْتَ كَثِيرٌ يَا ابْنَ مَرْوَانَ طَيِّب
وَكَانَ أَبُوكَ ابْنَ الْعَقَاثِلِ كَوْثَرَا
وقيل :( الكوثر ) نهر في الجنة. وعن النبي ( ﷺ )


الصفحة التالية
Icon