فصل في الفريضة الاثني عشر وعولها


وأما الفريضة الإثنا عشر فتعول كما تقدم إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر
أما عولها إلى ثلاثة عشر فأن يجتمع بنتان وزوج وأم أو جدة أو جد فللابنتين ثمانية وهو الثلثان وللزوج ثلاثة وهو الربع وللأم اثنان وهو السدس عالت الفريضة درجة واحدة وإن كان الزائد فيها جزءين من أجزائها وقد تقدم في أصل العول أنه متى زاد في الفريضة جزءان عالت درجتين أو ثلاثة أجزاء عالت ثلاث درجات ألا ترى أن فريضة الأربعة والعشرين لما جاءت الزوجة تطلب الثمن وهي ثلاثة من أربعة وعشرين عمل لها إلى سبعة وعشرين فزاد في العدد ثلاثة لأن ثمنها ثلاثة وههنا قد زاد في العدد اثنان لأن سدس الفريضة اثنان ولم تعل الفريضة إلا درجة واحدة وسبب ذلك أن السهام لم تحط بجميع أجزائها وإنما بقي منها جزء من اثني عشر فلم تحتج أن يعال لها إلا بجزء واحد فعالت الفريضة درجة واحدة فانقسم المال من ثلاثة عشر نقص من كل جزء جزء من ثلاثة عشر على قياس ما تقدم في الفريضة العائلة إلى سبعة فإنه نقص من كل جزء جزء من سبعه وهو السبع
برهان ذلك بالضرب فإنك إذا ضربت سبعة في ستة باثنين وأربعين وجدت سدسها سبعة وسبعها ستة وكذلك إن ضربت ثمانية في ستة بثمانية وأربعين وجدت ثمنها ستة وسدسها ثمانية


الصفحة التالية
Icon