أحكام القرآن (الجصاص)، ج ٥، ص : ٥٥
الخلاف وقد تنازع الفريقان من المختلفين في حكم المجتهد في الحادثة القائلون منهم بأن الحق واحد والقائلون بأن الحق في جميع أقاويل المختلفين فاستدل كل منهم بالآية على قوله وذلك لأن الذين قالوا بأن الحق في واحد زعموا أنه لما قال تعالى فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ فخص سليمان بالفهم دل ذلك على أنه كان المصيب للحق عند اللّه دون داود إذ لو كان الحق في قوليهما لما كان لتخصيص سليمان بالفهم دون داود معنى وقال القائلون بأن كل مجتهد مصيب لما لم يعنف داود على مقالته ولم يحكم بتخطئته دل على أنهما جميعا كانا مصيبين وتخصيصه لسليمان بالتفهيم لا يدل على أن داود كان مخطئا وذلك لأنه جائز أن يكون سليمان أصاب حقيقة المطلوب فلذلك خص بالتفهيم ولم يصب داود عين المطلوب وإن كان مصيبا لما كلف ومن الناس من يقول إن حكم داود وسليمان جميعا كان من طريق النص لا من جهة الاجتهاد ولكن داود لم يكن قد أبرم الحكم ولا أمضى القضية بما قال أو أن يكون قوله ذلك على وجه الفتيا لا على جهة إنفاذ القضاء بما أفتى به أو كانت قضية معلقة بشريطة لم تفصل بعد فأوحى اللّه تعالى إلى سليمان بالحكم الذي حكم به ونسخ به الحكم الذي كان داود أراد أن ينفذه قالوا ولا دلالة في الآية على أنهما قالا ذلك من جهة الرأى قالوا وقوله فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ يعنى به تفهيمه الحكم الناسخ وهذا قول من لا يجيز أن يكون حكم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من طريق الاجتهاد والرأى وإنما يقوله من طريق النص آخر سورة الأنبياء.
سورة الحج
بسم اللّه الرحمن الرحيم قال أبو بكر لم يختلف السلف وفقهاء الأمصار في السجدة الأولى من الحج أنها موضع سجود واختلفوا في الثانية منها وفي المفصل فقال أصحابنا سجود القرآن أربع عشرة سجدة منها الأولى من الحج وسجود المفصل في ثلاث مواضع وهو قول الثوري وقال مالك أجمع الناس على أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء وقال الليث استحب أن يسجد في سجود القرآن كله وسجود المفصل وموضع السجود من حم إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وقال الشافعى سجود القرآن أربع عشرة سجدة سوى سجدة [ص ] فإنها سجدة شكر قال أبو بكر فاعتد بآخر الحج سجودا وقد روى