فِي الْمِثْلَيْنِ وَالْمُتَقَارِبَيْنِ وَالْمُتَجَانِسَيْنِ
| (٣٠) إِنْ فِي الصِّفَاتِ وَالْمَخَارِجِ اتَّفَقْ | حَرْفَانِ فَالْمِثْلاَنِ فِيهِمَا أَحَقّْ |
| (٣١) وَإِنْ يَكُونَا مَخْرَجًا تَقَارَبَا | وَفِي الصِّفَاتِ اخْتَلَفَا يُلَقَّبَا |
| (٣٢) مُتْقَارِبَيْنِ أَوْ يَكُونَا اتَّفَقَا | فِي مَخْرَجٍ دُونَ الصِّفَاتِ حُقِّقَا |
| (٣٣) بالْمُتَجَانِسَيْنِ ثُمَّ إِنْ سَكَنْ | أَوَّلُ كُلٍّ فَالصَّغِيرَ سَمِّيَنْ |
| (٣٤) أَوْ حُرِّكَ الْحَرْفَانِ فِي كُلٍّ فَقُلْ | كُلٌّ كَبِيرٌ وَافْهَمَنْهُ بِالْمُثُلْ |
أَقْسَامُ المَدِّ
| (٣٥) وَالْمَدُّ أَصْلِيٌّ وَفَرْعِيٌّ لَهُ | وَسَمِّ أَوَّلًا طَبِيعِيًّا وَهُو |
| (٣٦) مَا لَا تَوَقُّفٌ لَهُ عَلَى سَبَبْ | وَلَا بِدُونِهِ الْحُرُوفُ تُجْتَلَبْ |
| (٣٧) بَلْ أَيُّ حَرْفٍ غَيْرُِ هَمْزٍ أَوْ سُكُونْ | جَا بَعْدَ مَدٍّ فَالطَّبِيعِيَّ يَكُونْ |
| (٣٨) وَالْآخَرُ الْفَرْعِيُّ مَوْقُوفٌ عَلَى | سَبَبْ كَهَمْزٍ أَوْ سُكُونٍ مُسْجَلَا |
| (٣٩) حُرُوفُهُ ثَلَاثَةٌ فَعِيهَا | مِنْ لَفْظِ وَايٍ وَهْيَ فِي نُوحِيهَا |
| (٤٠) وَالكَسْرُ قَبْلَ الْيَا وَقَبْلَ الْوَاوِ ضَمْ | شَرْطٌ وَفَتْحٌ قَبْلَ أَلْفٍ يُلْتَزَمْ |
| (٤١) وَالْلَِينُ مِنْهَا الْيَا وَ وَاوٌ سُكِّنَا | إِنِ انْفِتَاحٌ قَبْلَ كُلٍّ أُعْلِنَا |
أَحْكَامُ الْمَدِّ
| (٤٢) لِلْمَدِّ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ تَدُومْ | وَهْيَ الْوُجُوبُ وَالْجَوَازُ وَالُّلزُومْ |
| (٤٣) فَوَاجِبٌ إِنْ جَاءَ هَمْزٌ بَعْدَ مَدّْ | فِي كِلْمَةٍ وَذَا بِمُتَّصِلْ يُعَدّْ |
| (٤٤) وَجَائِزٌ مَدٌّ وَقَصْرٌ إِنْ فُصِلْ | كُلٌّ بِكِلْمَةٍ وَهَذَا الْمُنْفَصِلْ |
| (٤٥) وَمِثْلُ ذَا إِنْ عَرَضَ السُّكُونُ | وَقْفًا كَتَعْلَمُونَ نَسْتَعِينُ |
| (٤٦) أَوْ قُدِّمَ الْهَمْزُ عَلَى الْمَدِّ وَذَا | بَدَلْ كَآمَنُوا وَإِيمَانًا خُذَا |
| (٤٧) وَلَازِمٌ إِنِ السُّكُونُ أُصِّلَا | وَصْلًا وَوَقْفًا بَعْدَ مَدٍّ طُوِّلَا |
الصفحة التالية