واجبة قول الأكثر أنها واجبة للمطلقة التي لم يسم لها مهرا إذا طلقها قبل الدخول فعلى هذا الآية محكمة وقال قوم المتعة واجبة لكل مطلقة ثم نسخت بقوله فنصف ما فرضتم
الثالثة لا يحل لك النساء من بعد قيل نسخت بقوله إنا أحللنا لك أزواجك وقيل محكمة ثم فيها قولان أحدهما إن الله أثاب نساء من اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ولم ينسخ هذا والثاني أن المراد بالنساء ها هنا الكافرات قاله مجاهد
سورة سبأ قل لا تسئلون عما أجرمنا ولا نسئل عما تعملون زعموا أنها نسخت بآية السيف ولا وجه للنسخ لأن الإنسان لا يسأل عن عمل غيره
سورة الصافات
الأولى فتول عنهم حتى حين قال قتادة الى موتهم وقال ابن زيد الى القيامة فعلى القولين يتوجه النسخ بآية