لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
قرأ ابن كثير وأبو عمرو لا تضار والدة بالرفع على الخبر وحجتهما قوله قبلها لا تكلف نفس إلا وسعها فأتبعا الرفع الرفع نسقا عليه وجعلاه خبرا بمعنى النهي فإن قلت إن ذلك خبر وهذا أمر قيل فالأمر قد يجيء على لفظ الخبر في التنزيل ألا ترى قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن و لا تظلمون ولا تظلمون والأصل لا تضارر والعرب لا تذكر في الأفعال حرفين من جنس واحد متحركين فسكن الأول وأدغم في الثاني وهو وإن كان مرفوعا في معنى النهي
وقرأ الباقون لا تضار بفتح الراء على النهي وحجتهم قراءة ابن مسعود وابن عباس قرأ ذلك لا تضارر براءين فدل ذلك على أنه نهي محض فلما اجتمعت الراءان أدغمت الأولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين وهذا هو الاختيار في التضعيف إذا كان قبله فتح أو ألف الاختيار ضار يا رجل


الصفحة التالية
Icon