﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [النساء : ١٠١].
أي : إذا سافرتم في الأرض لتجارة أو عبادة أو غيرهما فقد خفف الله عنكم، ورفع عنكم الجناح، وأباح لكم، بل أحب لكم أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فإن حصل مع ذلك خوف فلا حرج في قصر كيفية الصلوات كلها ؛ وهذا والله أعلم الحكمة في تقييد القصر بالخوف ؛ لأنه من المعلوم المتواتر عن النبي ﷺ جواز القصر في السفر، ولو كان ليس فيه خوف، ولكن إذا اجتمع السفر والخوف كان رخصة في قصر العدد للرباعية والهيئة لغيرها، فإن وجد الخوف وحده، ترتب عليه قصر الهيئات على الصفة التي ثبتت عن النبي ﷺ، وإن وجد السفر وحده لم يكن فيه إلا قصر العدد.
ولهذا لما سئل النبي ﷺ عن هذا القيد قال :« صدقة تصدق الله عليكم بها ; فاقبلوا صدقته »، أو يقال : هذا القصر المذكور في الآية الكريمة مطلق، والسنة عن النبي ﷺ تقيده وتبين المراد به.