الثاني بقتال من لم يقاتلكم قاله أبو العالية وسعيد بن جبير وابن زيد وهؤلاء إن عنوا من لم يقاتل لأنه لم يعد نفسه للقتال كالنساء والولدان والرهبان فالآية محكمة لأن هذا الحكم ثابت وإن عنوا من لم يقاتل من الرجال المستعدين للقتال توجه النسخ
والثالث أن الاعتداء إتيان ما نهى الله عنه قاله الحسن
والرابع أنه ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام في الحرم قاله مقاتل
والخامس لا تعتدوا بقتال من وادعكم وعاقدكم قاله ابن قتيبة والظاهر أحكام الآية كلها ويبعد ادعاء النسخ فيها
ذكر الآية السابعة عشرة
قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أو محكمة على قولين
القول الأول أنها منسوخة واحتلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال الأول أنه قوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فأمر بقتلهم في الحل والحرم قاله قتادة
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا أبو الفضل البقال قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحق الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عبد الوهاب عن همام عن قتادة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه