أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا بن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال بنا حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن أبن عباس رضي الله عنهما ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال نسخ من ذلك الظلم والإعتداء فنسخها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال بنا أبو إسحاق البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال بنا أبو بكر بن أبي داود قال محمد بن سعد قال حدثني أبي عن الحسين عن الحسن عن عطية عن أبن العباس رضي الله عنهما في قوله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف نسختها الآية التي تليها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية
قلت وهذا مقتضى قول أبي حنيفة أعني النسخ لأن المشهور عنه أنه لا يجوز للوصي الأخذ من مال اليتيم عند الحاجة على وجه القرض وإن أخذ ضمن وقال قوم لو أدركته ضرورة جاز له أكل الميتة ولا يأخذ من مال اليتيم شيئا
ذكر الآية الثانية
قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون قد زعم بعض من قل علمه وعزب فهمه من المتكلمين في الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية نزلت في إثبات نصيب النساء مطلقا من غير تحديد لأنهم كانوا لا يؤرثون النساء ثم نسخ ذلك بآية المواريث وهذا قول مردود في الغاية وإنما أثبتت هذه الآية ميراث النساء في الجملة وثبت آية المواريث مقداره ولا وجه للنسخ بحال


الصفحة التالية
Icon