ونفلنا بعيرا بعيرا فعلى هذا هي محكمة لأن هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا والعجب ممن يدعي أنها منسوخة فإن عامة ما تضمنت أن الانفال لله والرسول والمعنى أنهما يحكمان فيها وقد وقع الحكم فيها بما تضمنته آية الخمس وإن أريد أن الأمر بنفل الجيش ما أراد فهذا حكم باق فلا يتوجه النسخ بحال ولا يجوز أن يقال عن آية إنها منسوخة إلا أن يرفع حكمها وحكم هذه ما رفع فكيف يدعي النسخ وقد ذهب إلى نحو ما ذكرته أبو جعفر ابن جرير الطبري
ذكر الآية الثانية
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم دبره إلا متحرفا لقتال
وقد ذهب قوم منهم ابن عباس وأبو سعيد الخدري والحسن وابن جبير وقتادة والضحاك إلى أنها في أهل بدر خاصة
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا أبن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا محمد بن جعفر قال بنا شعبة عن داود قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي سعيد الخدري ومن يولهم يومئذ دبره قال نزلت في يوم بدر
قال أحمد وبنا روح قال بنا حبيب بن الشهيد عن الحسن ومن يولهم يومئذ دبره قال نزلت في أهل بدر قال أحمد وبنا روح قال بنا شعبة عن الحسن قال إنما شدد على أهل بدر قال أحمد وبنا حسين قال بنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة ومن يولهم يومئذ دبره قال يوم بدر
قلت لفظ الآية عام وإن كانت نزلت في قوم بأعيانهم وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنها عامة ثم لهؤلاء فيه قولان


الصفحة التالية
Icon