أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قالا ليست بمنسوخة لها نصف الصداق ولها المتاع قال أحمد وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب قال هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتهم بعد فريضة فنصف ما فرضتم فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها قال سعيد وكان قتادة يأخذ بهذا وقال أحمد وبنا حسين عن شيبان عن قتادة وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية قال قال سعيد بن المسيب ثم نسخ هذا الحرف المتعة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتهم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
ذكر الآية الثالثة
قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد اختلف المفسرون فيها على قولين
القول الأول أنها منسوخة بقوله إنا أحللنا لك أزواجك وهذا مروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك
أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين قال أبنا البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل قال أبنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا عمران بن محمد الأنصاري قال بنا أبو عاصم قال ابنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت ما مات رسول الله حتى احل له أن ينكح ما شاء قال أبو سلمان الدمشقي يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات
والقول الثاني أنها محكمة ثم فيها قولان
الأول إن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ولم ينسخ هذا
أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين قال أبنا البرمكي قال بنا إسماعيل بن العباس قال بنا أبو بكر بن أبي داود قال ذكر محمد بن مصفى أن