«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْخُلْعِ، وَالطَّلَاقِ، وَالرَّجْعَةِ»
قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَاصِمِيِّ:
« (أَخْبَرَنَا) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ- قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِمِصْرَ- قَالَ: سَمِعْت يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا، يَقُولُ: قَرَأَ عَلَيَّ يُونُسُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ-: فِي الرَّجُلِ: يَحْلِفُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا «١».- قَالَ: «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) ذَكَر الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ.» وَقَرَأَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ: ٣٣- ٤٩ «٢» ).».

(١) رَاجع شَيْئا من تَفْصِيل ذَلِك، فى كتاب: (اخْتِلَاف أَبى حنيفَة وَابْن أَبى ليلى) الملحق بِالْأُمِّ (ج ٧ ص ١٤٧ و١٤٩). وَمن الْغَرِيب المؤسف: أَن يطبع هَذَا الْكتاب بِالْقَاهِرَةِ: خَالِيا من تعقيبات الشَّافِعِي النفيسة وَلَا يشار إِلَى أَنه قد طبع مَعَ الْأُم. وَمثل هَذَا قد حدث فى كتاب: (سير الأوزاعى).
(٢) قَالَ الشَّافِعِي (كَمَا فى الْمُخْتَصر: ج ٤ ص ٥٦) :«وَلَو قَالَ: كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا طَالِق، أَو امْرَأَة بِعَينهَا أَو لعبد: إِن مَلكتك فَأَنت حر.- فَتزَوج، أَو ملك-: لم يلْزمه شىء لِأَن الْكَلَام- الَّذِي لَهُ الحكم- كَانَ: وَهُوَ غير مَالك فَبَطل.». وَقَالَ الْمُزنِيّ:
«وَلَو قَالَ لامْرَأَة لَا يملكهَا: أَنْت طَالِق السَّاعَة لم تطلق. فهى- بعد مُدَّة-: أبعد فَإِذا لم يعْمل القوى: فالضعيف أولى أَن لَا يعْمل.» ثمَّ قَالَ (ص ٥٧) :«وَأَجْمعُوا:
أَنه لَا سَبِيل إِلَى طَلَاق من لم يملك للسّنة الْمجمع عَلَيْهَا. فهى- من أَن تطلق ببدعة، أَو على صفة-: أبعد.»
اهـ.
هَذَا وَقد ذكر الشَّافِعِي فى بحث من يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق من النِّسَاء (كَمَا فى الْأُم: ج ٥ ص ٢٣٢) : أَنه لَا يعلم مُخَالفا فى أَن أَحْكَام الله تَعَالَى- فى الطَّلَاق وَالظِّهَار وَالْإِيلَاء- لَا تقع إِلَّا على زَوْجَة: ثَابِتَة النِّكَاح، يحل للزَّوْج جِمَاعهَا. وَمرَاده: إِمْكَان ثُبُوت نِكَاحهَا، وَصِحَّة العقد عَلَيْهَا. ليَكُون كَلَامه مُتَّفقا مَعَ اعترافه بِخِلَاف أَبى حنيفَة وَابْن أَبى ليلى فى أصل الْمَسْأَلَة، فتامل.


الصفحة التالية
Icon