النساء ١٧٦
يقع على الذكر والأنثى لأن الابن يسقط الأخت ولا تسقطها البنت وله أخت أى لأب وأم أو لأب فلها نصف ما ترك أى الميت وهو يرثها أى الأخ يرث الأخت جميع مالها أن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها إن لم يكن لها ولد أى أبن لأن الابن يسقط الأخ دون البنت فإن قلت الابن لا يسسقط الأخ وحده فالأب نظيره فى الاسقاط فلم اقتصر على نفى الولد قلت بين حكم انتفاء الولد وكل حكم انتفاء الولد إلى بيان السنة وهو قوله عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى عصبة ذكر والأب أولى من الأخ فإن كانتا اثنتين أى فإن كانت الأختان اثنتين دل على ذلك وله أخت فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا اخوة أى و إن كان من يرث بالاخوة ٢والمراد بالاخوة الاخوة والأخوات تغليبا لحكم الذكورة رجالا ونساء ذكروا واناثا فللذكر منهم مثل حظ الانثيين يبين الله لكم الحق فهو مفعول يبين أن تضلوا كراهة ان تضلوا والله بكل شيء عليم يعلم الأشياء بكنهها قبل كونها وبعده
سورة المائدة مدنية وهى مائة وعشرون آية

بسم الله الرحمن الرحيم

- يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يقال وفى بالعهد وأوفى به والعقد الموثق شبه بعقد الحبل ونحوه وهى عقود الله التى عقدها على عباده وألزمها إياهم من مواجب التلكيف أو ما عقد الله عليكم وما تعاقدتم بينكم والظاهر أنها عقود الله عليهم فى دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه و أنه كلام قدم مجملا ثم عقب بالتفصيل وهو قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام والبهيمة كل ذات أربع قوائم فى البر والبحر وإضافتها إلى الأنعام للبيان وهى بمعنى من كخاتم فضة ومعناه البهيمة من الانعام وهى الأزواج الثمانية وقيل بهيمة الأنعام الظباء وبقر الوحش ونحوهما إلا ما يتلى عليك آية تحريمه وهو قوله حرمت عليكم الميتة الآية غير محلى الصيد حال من الضمير فى لكم أى احلت لكم هذه الأشياء لا محلين


الصفحة التالية
Icon