وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار "
وأخرج أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم " أمره أن يتصدق بخمسي دينار "
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أصبت إمرأتي وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار "
أما قوله تعالى : فإذا تطهرن
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله فإذا تطهرن قال : بالماء
وأخرج سفيان بن عينية وعبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله فإذا تطهرن قال : إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل
وأخرج ابن جرير عن عكرمة
مثله
وأخرج ابن جرير من وجه آخر عن طاوس ومجاهد قالا : إذا طهرت أمرها بالوضوء وأصاب منها
وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد وعطاء قالا : إذا رأت الطهر فلا بأس ان تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل
وأخرج البيهقي في سننه عن أبي هريرة قال : جاء أعرابي فقال : يا رسول الله إنا نكون بالرمل أربعة أشهر فيكون فينا النفساء والحائض والجنب فما ترى ؟ قال :" عليكم بالصعيد "
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة " أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف أن تغتسل قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها
قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تطهري بها
قال : كيف ؟ قال : سبحان الله ! تطهري بها
فاجتذبها فقلت : تتبعي أثر الدم "
أما قوله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله قال : يعني أن يأتيها طاهرا غير حائض


الصفحة التالية
Icon