هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
النكاح والطلاق والرجعة "
وأخرج البخاري في تاريخه عن عمر بن الخطاب قال : أربع مقفلات : النذر والطلاق والعتق والنكاح
وأخرج مالك وعبد الرزاق والبيهقي في المصنف عن سعيد بن المسيب قال : ثلاث ليس فيهن لعب
النكاح والطلاق والعتاق
وأخرج عبد الرزاق عن أبي الدرداء قال : ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح والطلاق والعتاق
وأخرج عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال : أربع لا لعب فيهن : النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة
وأخرج عبد الرزاق من طريق عبد الكريم بن أمية عن جعدة بن هبيرة
أن عمر بن الخطاب قال : ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء : الطلاق والصدقة والعتاقة
قال عبد الكريم
وقال طلق بن حبيب : والهدي والنذر
وأخرج عبد الرزاق عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز "
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس
أنه جاءه رجل فقال : إني طلقت إمرأتي ألفا
وفي لفظ : مائة قال : ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن مسعود
أن رجلا قال له : إني طلقت إمرأتي مائة
قال : بانت منك بثلاث وسائرهن معصية
وفي لفظ : عدوان
وأخرج عبد الرزاق عن داود بن عبادة بن الصامت قال : طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم " ما اتقى الله جدك أما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له "
وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال : سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء