﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاقَ ﴾ بأن لا يطلقوا حتى تمضي الأشهر الأربعة فتطلق بائنة، أو رجعية، أو يوقف بعد مضي الأشهر، فإن فاء وإلا طلق قاله : اثنا عشر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو الإيلاء ليس بشيء قاله ابن المسيب :﴿ سَمِيعٌ ﴾ لإيلائه، أو لطلاقه، ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بنيته، أو بضره.


الصفحة التالية
Icon