﴿ فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾ أحله له من تزويج زينب أو من التي وهبته نفسها أن زوجه الله إياه بغير صداق ولكن أعطاها الصداق فضولاً « ح » أو أن ينكح ما شاء من عدد النساء وإن حرم على أمته أكثر من أربعة لأن اليهود عابوه بذلك. قال الطبري نكح الرسول ﷺ خمس عشرة ودخل بثلاث عشرة ومات عن تسع وكان القسم لثمان ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ ﴾ السنة الطريقة المعتادة ﴿ فِى الَّذِينَ خَلَوْاْ ﴾ أي لا حرج على الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه فيما أحل لهم كما أحل لداود ﷺ مثل هذا في نكاح ما شاء وفي المرأة التي نظر إليها وتزويجها ونكح مائة امرأة، وأحل لسليمان عليه الصلاة السلام ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سُرّية ﴿ قَدَراً مَّقْدُوراً ﴾ فعلاً مفعولاً، أو قضاء مقضياً عند الجمهور.


الصفحة التالية
Icon