التلاوة (١)
تستحب تلاوة القرآن، على أكمل الأحوال (٢).

(١) أي: ذكر أحكام تلاوة القرآن العزيز، وتحسينها وبيان ما صرف عنه الأكثر، من فهم كتاب الله، والخشوع عند تلاوته، بتكلف المخارج ونحو ذلك وذكر أحكام المصحف.
(٢) متطهرا مستقبل القبلة، متحريا أفضل الأوقات، كبعد الفجر، لقوله ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾. قال الشيخ: قراءة القرآن بعد الفجر، أفضل من قراءته آخر النهار، ومتهجدا آخر الليل أفضل لقوله: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ ولا بأس بالقراءة في كل حال، قائما، وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، ولا في شيء من الأوقات لمعنى فيه ولا تكره مع حدث أصغر، أو نجاسة بدن، أو ثوب وتكره في المواضع القذرة، والأسواق التي يصيح فيها أهل الأسواق بالنداء، والبيع ويكره الجهر بها مع الجنازة.
... وتحرم مع الجنابة، لخبر: «لا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة»، رواه الخمسة، ولفظ الترمذي: «يقرئنا القرآن، ما لم يكن جنبا»، وقال الشيخ: تحرم باتفاق الأئمة والجمهور آية فصاعدا وعند الشيخ: تباح قراءته للحائض، إذا خافت نسيانه، وقال: بل تجب وله قول: ما وافق قرآنا لم يقصده، ويمنع الكافر من قراءته، وهو أولى من الجنب، لقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ ورجح البغوي وغيره: جواز تعليمه إن رجي
إسلامه.


الصفحة التالية
Icon