الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : إذَا أَحْرَمَ وَفِي مِلْكِهِ صَيْدٌ : فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَحِلُّ لَهُ إمْسَاكُهُ وَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ.
وَالْآخَرُ يُمْسِكُهُ حَتَّى يَحِلَّ فِي تَفْصِيلٍ بَيَانُهُ فِي كُتُبِ الْمَسَائِلِ.
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ مِثْلُهُمَا.
وَجْهُ الْقَوْلِ بِإِرْسَالِهِ قَوْله تَعَالَى :﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾.
وَهَذَا عَامٌّ فِي [ مَنْعِ ] الْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ كُلِّهِ.
وَجْهُ الْقَوْلِ بِإِمْسَاكِهِ أَنَّهُ مَعْنَى يَمْتَنِعُ مَعَ ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ، فَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ اسْتِدَامَةِ مِلْكِهِ ؛ أَصْلُهُ النِّكَاحُ.


الصفحة التالية
Icon