( أَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هِيَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ.
( أَنَا ) أَبُو سَعِيد أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾، فَأَبَانَ أَنَّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً.
وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ؛ [ يَعْنِي ] وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فِي سَبِيلِهِ الَّتِي، فَرَضَ مِنْ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا.
فَأَمَّا دَفْنُ الْمَالِ : فَضَرْبٌ [ مِنْ ] إحْرَازِهِ، وَإِذَا حَلَّ إحْرَازُهُ بِشَيْءٍ : حَلَّ بِالدَّفْنِ وَغَيْرِهِ.
وَاحْتَجَّ فِيهِ : بِابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ ( أَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ نا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : النَّاسُ عَبِيدُ اللَّهِ ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ )، فَمَلَّكَهُمْ مَا شَاءَ أَنْ يُمَلِّكَهُمْ وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ فِيمَا مَلَّكَهُمْ مَا شَاءَ :﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.
﴾ فَكَانَ فِيمَا آتَاهُمْ، أَكْثَرَ مِمَّا جَعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ وَكُلٌّ أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ، ( جَلَّ ثَنَاؤُهُ ).
وَكَانَ فِيمَا، فَرَضَ عَلَيْهِمْ، فِيمَا مَلَّكَهُمْ : زَكَاةٌ ؛ أَبَانَ :[ أَنَّ ] فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا لِغَيْرِهِمْ فِي وَقْتٍ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).
، فَكَانَ حَلَالًا لَهُمْ مِلْكُ الْأَمْوَالِ، وَحَرَامًا عَلَيْهِمْ حَبْسُ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَّكَهَا غَيْرَهُمْ فِي وَقْتٍ، كَمَا مَلَّكَهُمْ أَمْوَالَهُمْ، دُونَ غَيْرِهِمْ فَكَانَ بَيِّنًا فِيمَا وَصَفْتُ وَفِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ أَنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَامِّ