قوله تعالى :﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ أما الزوج فاسم ينطلق على الواحد وعلى الاثنين، يقال للاثنين زوج، ويقال للواحد زوج لأنه لا يكون زوجاً إلا ومعه آخر له مثل اسمه، قال لبيد :

من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها
فلذلك قال :﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ لأنها ثمانية آحاد.
ثم فسرها فقال :﴿ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ﴾ يعني ذكراً وأنثى.
﴿ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ﴾ يعني ذكراً وأنثى.
﴿ قُلُ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ ﴾ إبطالاً لما حرمته الجاهلية منها في البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام.
﴿ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ ﴾ يعني قولهم :﴿ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَرْحَامِ خالصةً لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ﴾.
ثم قال تعالى :﴿ وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ﴾ يريد به ما أراده في الضأن والمعز وأن هذه الثمانية أزواج حلال لا يحرم منها شيء بتحريمكم.
حكى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ حين أتاه عوف بن مالك، فقال له : أَحَلَّلْتَ ما حرمه أباؤنا، يعني من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال :﴿ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ ﴾ فسكت عوف لظهور الحجة عليه.


الصفحة التالية
Icon