٢٧٧ - عبد الرزاق قال : نا معمر، عن الزهري، في قوله تعالى :( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله (١) ) قال : لا يحل لرجل أن يخلع امرأته إلا أن يؤتى ذلك منها، فأما أن يكون يؤتى ذلك منه : يضارها حتى تختلع منه، فإن ذلك لا يصلح، ولكن إذا نشزت فأظهرت له البغضاء، وأساءت عشرته، فقد مال له خلعها

(١) سورة : البقرة آية رقم : ٢٢٩


الصفحة التالية
Icon