٢٨٠ - عبد الرزاق قال : نا معمر، عن قتادة، في قوله تعالى :( لا تضار والدة بولدها (١) ) يقول : لا ترم به إلى أبيه ضرارا، ( ولا مولود له بولده )، يقول :« ولا الوالد، فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع بما ترضى به غيرها، وهي أحق به إذا رضيت بذلك، وعلى وارث الصبي مثل ما على أبيه إذا كان قد هلك أبوه، ولم يكن له مال، فإن على الوارث أجر الرضاع »

(١) سورة : البقرة آية رقم : ٢٣٣


الصفحة التالية
Icon