٥٣٨ - نا معمر، عن قتادة، عن شريح، في قوله تعالى :( وربائبكم (١) ) قال :« لا بأس بالربيبة، ولا بالأم إذا لم يكن دخل بالمرأة » قال عبد الرزاق قال معمر :« ولا يحل للرجل ابنة ربيبته، ولا بأس بامرأة الرجل وربيبته »

(١) سورة : النساء آية رقم : ٢٣


الصفحة التالية
Icon