١٧٢٦ - نا عبد الرزاق قال : أرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال :« من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الجنب (١) لم تمسه النار إلا تحلة القسم » يعني الورود
(١) الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل