١٩٩٧ - نا عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، قال :« المملوكون ومن لم يبلغ الحلم يستأذنون في هذه الثلاث الساعات : صلاة العشاء التي تسمى العتمة، وقبل صلاة الفجر، ونصف النهار وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فإنهم يستأذنون على كل حال لا يدخل الرجل على والديه إلا بإذن »، قال : وذلك قوله :( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم (١) )
(١) سورة : النور آية رقم : ٥٩