أخرج أحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان والبيهقي في سننه عن أنس « أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيوت. فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فأنزل الله ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض... ﴾ الآية. فقال رسول الله ﷺ :» جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، فقالا : يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله ﷺ، فأرسل في أثرهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما «.
وأخرج النسائي والبزار واللفظ له عن جابر عن رسول الله ﷺ في قوله تعالى ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ قال » أن اليهود قالوا : من أتى المرأة من دبرها كان ولده أحول، وكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن، فجاؤوا إلى رسول الله ﷺ فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض؟ فأنزل الله ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ﴾ بالاغتسال ﴿ فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾. ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ إنما الحرث موضع الولد «.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس. أن القرآن أنزل في شأن الحائض، والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن كفعل العجم، فاستفتوا رسول الله ﷺ في ذلك، فأنزل الله ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾ فظن المؤمنون أن الاعتزال كما كانوا يفعلون بخروجهن من بيوتهن حتى قرأ آخر الآية ففهم المؤمنون ما الإعتزال، إذ قال الله ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾.
وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ قال : الذي سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ قال : أنزلت في ثابت بن الدحداح.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : كان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت ولم يؤاكلوهم في إناء، فأنزل الله الآية في ذلك، فحرم فرجها ما دامت حائضاً، وأحل ما سوى ذلك.