أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : لما نزل قوله ﴿ متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ﴾ قال رجل : إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فأنزل الله ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ﴾.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية التي بعدها قوله ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ [ البقرة : ٢٣٧ ] نسخت ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾.
وأخرج عن عتاب بن خصيف في قوله ﴿ للمطلقات متاع ﴾ قال : كان ذلك قبل الفرائض.
وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها، كفى بالنصف متاعاً.
وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة، وقرأ ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ﴾.
وأخرج البيهقي عن جابر بن عبدالله قال « لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي ﷺ فقال لزوجها. متعها. قال : لا أجد ما أمتعها. قال : فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من تمر ».
وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ﴾ قال : لكل مطلقة متعة.
وأخرج عبد بن حميد عن يعلى بن حكيم قال : قال رجل لسعيد بن جبير : المتعة على كل أحد هي؟ قال : لا. قال : فعلى من هي؟ قال : على المتقين.
وأخرج البيهقي عن قتادة قال : طلق رجل امرأته عند شريح فقال له شريح : متعتها؟ فقالت المرأة : إنه ليس لي عليه متعة، إنما قال الله ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ﴾ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المحسنين، وليس من أولئك.
وأخرج البيهقي عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته : لا تأبَ أن تكون من المتقين، لا تأبَ أن تكون من المحسنين.
وأخرج الشافعي عن جابر بن عبدالله قال : نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.