أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً ﴾ يقول : من لم يكن له سعة أن ينكح المحصنات يقول : الحرائر ﴿ فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ فلينكح من إماء المؤمنين ﴿ محصنات غير مسافحات ﴾ يعني عفائف غير زوان في سر ولا علانية ﴿ ولا متخذات أخدان ﴾ يعني أخلاء ﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ﴾ يعني إذا تزوجت حراً ثم زنت ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ قال : من الجلد ﴿ ذلك لمن خشي العنت ﴾ هو الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت ﴿ وأن تصبروا ﴾ عن نكاح الإماء ﴿ فهو خير لكم ﴾.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن « أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طولاً لحرة فلا ينكح أمة ».
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً ﴾ يعني من لم يجد منكم غنى ﴿ أن ينكح المحصنات ﴾ يعني الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة ﴿ وأن تصبروا ﴾ عن نكاح الإماء ﴿ خير لكم ﴾ وهو حلال.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن جابر بن عبد الله. أنه سئل عن الحر يتزوّج الأمة، فقال : إذا كان ذا طول فلا. قيل إن وقع حب الأمة في نفسه؟ قال : إن خشي العنت فليتزوجها.
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : إنما أحل الله نكاح الإماء إن لم يستطع طولاً، وخشي العنت على نفسه.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد قال : مما وسع الله به على هذه الأمة واليهودية والنصرانية، وإن كان موسراً.
وأخرج ابن جرير عن السدي ﴿ من فتياتكم ﴾ قال : من إمائكم.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن مجاهد قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب، إن الله يقول ﴿ من فتياتكم المؤمنات ﴾.
وأخرج ابن المنذر والبيهقي عن الحسن قال : إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طولاً.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب ولم يرخص لهم في الإماء.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال : إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولاً.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ثم قال في التقديم :﴿ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ﴾.


الصفحة التالية
Icon