أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن نجدة الحنفي قال : سألت ابن عباس عن قوله ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ أخاص أم عام؟ قال : بل عام.
وأخرج عبد بن حميد عن نجدة بن نفيع قال : سألت ابن عباس عن قوله ﴿ والسارق والسارقة.. ﴾ الآية. قال : ما كان من الرجال والنساء قطع.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق، عن ابن مسعود أنه قرأ « فاقطعوا أيمانهما ».
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي. أنه قال : في قراءتنا، وربما قال : في قراءة عبد الله « والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ».
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة في قوله ﴿ جزاءً بما كسبا نكالاً من الله ﴾ قال : لا ترثوا لهم فيه، فإنه أمر الله الذي أمر به قال : وذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول : اشتدوا على الفساق واجعلوهم يداً يداً ورجلاً رجلاً.
وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال :« لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ».
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال « إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتى به رسول الله ﷺ سرق فشهدوا عليه، فأمر به النبي ﷺ أن يقطع، فلما حف الرجل نظر إلى وجه رسول الله ﷺ، كأنما سفى فيه الرماد، فقالوا : يا رسول الله، كأنه اشتد عليك قطع هذا!.. قال : وما يمنعني وأنتم أعون للشيطان على أخيكم! قالوا : فأرسله. قال : فهلا قبل أن تأتوني به، إن الإمام إذا أتى بحد لم يسغ له أن يعطله ».


الصفحة التالية
Icon