أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال « مر على رسول الله ﷺ يهودي محمم قد جلد، فسألهم ما شأن هذا؟ قالوا : زنى. فسأل رسول الله ﷺ اليهود : ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا؛ نجد حده التحميم والجلد. فسألهم أيكم أعلم؟ فوركوا ذلك إلى رجل منهم، قالوا : فلان. فارسل إليه فسأله، قال : نجد التحميم والجلد، فناشده رسول الله ﷺ ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال : نجد الرجم، ولكنه كثر في عظمائنا، فامتنعوا منهم بقومهم ووقع الرجم على ضعفائنا، فقلنا نضع شيئاً يصلح بينهم حتى يستووا فيه، فجعلنا التحميم والجلد، فقال النبي ﷺ : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه »، فأمر به فرجم. قال : ووقع اليهود بذلك الرجل الذي أخبر النبي ﷺ وشتموه، وقالوا : لو كنا نعلم أنك تقول هذا ما قلنا انك أعلمنا. قال : ثم جعلوا بعد ذلك يسألون النبي ﷺ : ما تجد فيما أنزل إليك حد الزاني؟ فأنزل الله ﴿ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ﴾ يعني حدود الله، فأخبره الله بحكمه في التوراة قال ﴿ وكتبنا عليهم فيها ﴾ [ المائدة : ٤٥ ] إلى قوله ﴿ والجروح قصاص ﴾ [ المائدة : ٤٥ ].
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله ﴿ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ﴾ يقول : عندهم بيان ما تشاجروا فيه من شأن قتيلهم.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل بن حيان في قوله ﴿ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ﴾ يقول : فيها الرجم للمحصن والمحصنة، والإيمان بمحمد والتصديق له ﴿ ثم يتولون ﴾ يعني عن الحق ﴿ من بعد ذلك ﴾ يعني بعد البيان ﴿ وما أولئك بالمؤمنين ﴾ يعني اليهود.