أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : جاءت اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا : أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما يقتل الله؟ فأنزل الله ﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ﴾ إلى قوله ﴿ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴾.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ فإنه حلال ﴿ إن كنتم بآياته مؤمنين ﴾ يعني بالقرآن مصدقين ﴿ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ يعني الذبائح ﴿ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ﴾ يعني ما حرم عليكم من الميتة ﴿ وإن كثيراً ﴾ من مشركي العرب ﴿ ليضلون بأهوائهم بغير علم ﴾ يعني في أمر الذبائح وغيره ﴿ إن ربك هو أعلم بالمعتدين ﴾.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله ﴿ وقد فصل لكم ﴾ يقول : بين لكم ﴿ ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ﴾ أي من الميتة والدم ولحم الخنزير.
وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ ﴿ وقد فصل لكم ﴾ مثقلة بنصب الفاء ﴿ ما حرم عليكم ﴾ برفع الحاء وكسر الراء ﴿ وإن كثيراً ليضلون ﴾ برفع الياء.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ﴿ وذروا ظاهر الإثم ﴾ قال : هو نكاح الأمهات والبنات ﴿ وباطنه ﴾ قال : هو الزنا.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ﴾ قال : الظاهر منه ﴿ لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ [ النساء : ٢٢ ] و ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ﴾ [ النساء : ٢٣ ] الآية، والباطن الزنا.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ﴿ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ﴾ قال : علانيته وسره.
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ﴿ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ﴾ قال : ما يحدث به الإنسان نفسه مما هو عامله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله ﴿ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ﴾ قال : نهى الله عن ظاهر الاثم وباطنه أن يعمل به.