أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال : الأزواج الثمانية من الإِبل والبقر والضأن والمعز.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله ﴿ ثمانية أزواج... ﴾ الآية. يقول : أنزلت لكم ثمانية أزواج الآية، من هذا الذي عددن ذكراً وأنثى.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ﴿ ثمانية أزواج ﴾ قال : الذكر والأنثى زوجان.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ﴿ ثمانية أزواج ﴾ قال : في شأن ما نهى الله عنه عن البحيرة والسائبة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم قال : الجاموس والبختي من الأزواج الثمانية.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله ﴿ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ﴾ قال : فهذه أربعة أزواج ﴿ قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين ﴾ يقول : لم أحرم شيئاً من ذلك ﴿ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ﴾ يعني هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى، فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضاً؟ ﴿ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ﴾ يقول : كله حلال : يعني ما تقدم ذكره مما حرمه أهل الجاهلية.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله ﴿ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ﴾ قال : ما حملت الرحم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله ﴿ ءآلذكرين حرم... ﴾ الآية. قال : إنما ذكر هذا من أجل ما حرموا من الأنعام، وكانوا يقولون : الله أمرنا بهذا. فقال ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم ﴾.


الصفحة التالية
Icon