أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال : اثنتان فعلهما رسول الله ﷺ لم يؤمر فيهما بشيء إذنه للمنافقين وأخذه من الأسارى، فأنزل الله ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مورق العجلي رضي الله عنه قال : سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا، بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ قال : ناس قالوا : استأذنوا رسول الله ﷺ، فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا.
وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم... ﴾ الآيات الثلاث. قال : نسختها ﴿ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ﴾ [ سورة : ٦٢ ].
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم... ﴾ الآية. قال : ثم أنزل الله بعد ذلك في سورة النور ﴿ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ﴾.


الصفحة التالية