أخرج الفريابي والدارمي وابن سعد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عن زياد رضي الله عنه قال : قلت لأبي رضي الله عنه : أرأيت لو أن ازواج النبي ﷺ متن أما يحل له أن يتزوج؟ قال : وما يمنعه من ذلك! قلت : قوله ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ﴾ فقال : إنما أحل له ضرباً من النساء، ووصف له صفة، فقال ﴿ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ﴾ [ الأحزاب : ٥٠ ] إلى قوله ﴿ وامرأة مؤمنة ﴾ ثم قال ﴿ لا تحل لك النساء من بعد ﴾ هذه الصفة.
وأخرج عبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « نهى رسول الله ﷺ عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال ﴿ لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ﴾ فأحل له الفتيات المؤمنات ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴾ [ الأحزاب : ٥٠ ] وحرم كل ذات دين إلا الإِسلام وقال ﴿ يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك ﴾ [ الأحزاب : ٥٠ ] إلى قوله ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ [ الأحزاب : ٥٠ ] وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء ».
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال : كان عكرمة رضي الله عنه يقول ﴿ لا تحل لك النساء من بعد ﴾ هؤلاء التي سمى الله تعالى له إلا بنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك.
وأخرج الفريابي وأبو داود وابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه ﴿ لا تحل لك النساء من بعد ﴾ ما بينت لك من هذه الأصناف بنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فأحل له من هذه الأصناف أن ينكح ما شاء.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه ﴿ لا تحل لك النساء من بعد ﴾ يهوديات ولا نصرانيات لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين ﴿ إلا ما ملكت يمينك ﴾ قال : هي اليهوديات والنصرانيات لا بأس أن يشتريها.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله ﴿ لا تحل لك النساء من بعد ﴾ قال : يهودية ولا نصرانيه.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ﴿ لا تحل لك النساء من بعد ﴾ قال :« نهي رسول الله ﷺ أن يتزوّج بعد نسائه الأول شيئاً ».
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿ لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ﴾ قال : حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه.