وأما قوله تعالى :﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾.
أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : كان يوم عاشوراء يصام قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل رمضان ترك.
وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن جابر بن سمرة قال « كان رسول الله ﷺ يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده ».
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ قال : هو هلاكه بالدار.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ قال : من كان مسافراً في بلد مقيم فليصمه.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ قال : إذا كان مقيماً.
وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي قال : من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه الصوم، لأن الله يقول ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾.
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر في قوله ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ قال : من أدركه رمضان في أهله ثم أراد السفر فليصم.
وأخرج الدارقطني بسند ضعيف عن جابر بن عبدالله عن النبي ﷺ قال « من أفطر يوماً من شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعاً من تمر للمساكين ».
وأما قوله تعالى :﴿ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾.
أخرج ابن جرير عن الحسن وإبراهيم النخعي قالا : إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائماً أفطر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : الصيام في السفر مثل الصلاة، تقصر إذا أفطرت، وتصوم إذا وفيت الصلاة.
وأخرج سفيان بن عيينة وابن سعد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك القشيري. أن النبي ﷺ قال « إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع ».
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس. أنه سئل عن الصوم في السفر، فقال : يسر وعسر، فخذ بيسر الله.
وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة « أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله ﷺ عن الصوم في السفر، فقال : إن شئت فصم، وإن شئت فافطر ».
وأخرج الدارقطني وصححه عن حمزة بن عمرو الأسلمي « أنه قال : يا رسول الله إني أجد قوّة على الصيام في السفر فهل عليّ جناح؟ فقال رسول الله ﷺ : هي رخصة من الله تعالى، من أخذ بها فحسن، وإن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ».