ج ٩، ص : ٣١٧
سورة الطّلاق
مدنية وهى اثنتا عشرة اية وفيها ركوعان
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أخرج الحاكم عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة مزينة فجاءت إلى رسول اللّه ـ ﷺ ـ فقالت يا رسول اللّه ما يغنى عنى الا ما يغنى هذه الشعرة فنزلتيا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال الذهبي الاسناد واه والخبر خطاء وعبد يزيد لم يدرك الإسلام وأخرج ابن أبى حاتم من طريق قتادة عن أنس قال طلق رسول اللّه ـ ﷺ ـ صفية فاتت أهلها فانزل اللّه تعالى هذه الآية فقيل لها راجعها فانها صوامة قوامة وأخرج ابن جرير عن قتادة مرسلا وابن المنذر عن ابن سيرين مرسلا وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى هذه الآية قال بلغنا انها نزلت فى عبد اللّه بن عمرو بن العاص وطفيل بن عمرو بن سعيد بن العاص واللّه تعالى أعلم قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ خص النداء بالنبي ـ ﷺ ـ وعم الخطاب بالحكم لأنه امام أمة فندائه كندائهم أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم وقيل مجازة يا أيها النبي قل لامتك إذا طلقتم النساء أى أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف له بمنزلة الشارع كما فى قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال الشافعية اللام بمعنى الوقت أى وقت عدتهن وأيده البغوي بانه كان ابن عباس وابن عمر على ان الطلاق فى الحيض حرام لحديث ابن عمر انه طلق امرأته وهى حائض فى عهد رسول اللّه ـ ﷺ ـ فذكر عمر لرسول اللّه ـ ﷺ ـ فتغيظ رسول اللّه ـ ﷺ ـ ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدأ له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة التي أمرها اللّه ان يطلق بها النساء متفق عليه قال البغوي نزلت هذه الآية فى هذه القصة يعنى طلاق ابن عمر امرأته فى الحيض فيظهر بذلك ان
العدة بالاطهار دون الحيضات والمراد بالقروء فى العدة الاطهار وقالت الحنفية اللام للوقت بمعنى فى غير معهود فى الاستعمال وسيلزم ذلك تقديم العدة الطلاق أو مقارنته لاقتضائه وقوعه فى وقته بل اللام هاهنا للعاقبة على طريقة لدو للموت وابنوا للخراب يعنى طلقوهن حتى تعقبه العدة أو اللام صلة لمحذوف والتقدير طلقوهن مستقبلات لعدتهن يقال فى التاريخ بإجماع أهل العربية خرجت لثلث يقين من رمضان وفى حديث ابن عمر المذكور فى رواية مسلم انه صلى اللّه تعالى عليه وسلم