الاجتهاد
والاجتهاد حده بذل الوسع أي الطاقة في طلب الغرض ليحصل له ليس كل مجتهد مصيبا إذ الحق واحد لا يتعدد بل مأجورا إن لم يقصر لحديث البخاري
إذا اجتهد الحاكم فحكم وأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر فإذا قصر أثم وفاقا
والتقليد قبول القول من المقلد بلا حجة يذكرها ولا يجوز أي التقليد لمجتهد لتمكنه من الاجتهاد
علم الفرائض
علم يبحث فيه عن قدر المواريث لكل وارث و كيفية قسمتها عند العول والانكسار والأصل فيه حديث ابن ماجة وغيره
تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم أي لتعلقه بالموت المقابل للحياة
أسباب الإرث أربعة قرابة فيرث بعض الأقارب من بعض على التفصيل الآتي ونكاح فيرث كل من الزوجين الآخر وولاء فيرث المعتق العتيق لحديث
الولاء لحمة كلحمة النسب ولا عكس وإسلام أي جهته فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة
موانع الإرث
ومانعه أي الإرث رق فلا يرث الرقيق وإلا لانتقل ميراثه لسيده لعدم ملكه وهو أجنبي من الميت ولا يورث إذ لا ملك له وقتل فلا يرث القاتل لحديث الترمذي
ليس للقاتل شيء وسواء العمد وغيره والمضمون وغيره كالحد والقصاص لعموم الحديث فلو اتفق موت القاتل قبل المقتول بأن طال مرضه بالجرح ومات بعده السراية ورثه واختلاف دين فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم كما في حديث الصحيحين أما الكفار فيرث بعضهم بعضا وإن اختلف مللهم كاليهودي من النصراني وعكسه إذ الكفر كله ملة واحدة نعم لا توارث بين حربي وذمي لانقطاع الموالاة بينهما والموت معية بأن ماتا معا بغرق أو هدم أو حريق فلا يرث أحدهما من الآخر وجعل السبق بأن علم سبق ولم يعلم السابق أو جهل أصلا
الوارثون من الرجال
والوارثون من الرجال بالإجماع عشرة وبالبسط خمسة عشر اب وأبوه وإن علا وابن وابنه وإن سفل وأخ لأبوين ولأب ولأم وابنة لا لأم أي ابن الأخ لأبوين ولأب وكذا عم وابنه أي كل منهما لأبوين ولأب لا لأم وزوج ومعتق