فصل في ذبائح أهل الكتاب


قال شيخ الإسلام
قال الله عز وجل ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ وقال ﴿ وما أهل به لغير الله ﴾ فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه
وروى ابن حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول اسم المسيح قال كل
قال ابن حنبل سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك قال لا تأكل قال الله ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ فلا أرى هذا ذكاته ﴿ وما أهل لغير الله به ﴾
فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم وهذا قول عامة قدماء الأصحاب
قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم كل من روي عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب
وما قال ابن حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ ﴿ وما أهل لغير الله به ﴾ فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به وأما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه إلا في
__________


الصفحة التالية
Icon