لا جناح عليكم إن طلقتم النسآء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ٢٣٦ - ٢٣٧ < < البقرة :( ٢٣٦ - ٢٣٧ ) لا جناح عليكم..... > >
^ لا جناح عليكم ^
لا تبعة عليكم من إيجاب مهر
! ٢ < إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن > ٢ !
ما لم تجامعوهن
! ٢ < أو تفرضوا لهن فريضة > ٢ !
الا ان تفرضوا لهن فريضة او حتى تفرضوا وفرض الفريضة تسمية المهر
وذلك ان المطلقة غير المدخول بها إن سمى لها مهر فلها نصف المسمى وإن لم يسم لها فليس لها نصف مهر المثل ولكن المتعة
والدليل على ان الجناح تبعة المهر قوله
! ٢ < وإن طلقتموهن > ٢ ! الى قوله
! ٢ < فنصف ما فرضتم > ٢ !
فقوله فنصف ما فرضتم إثبات للجناح المنفي ثمة والمتعة درع وملحفة وخمار على حسب الحال عند أبي حنيفة الا ان يكون مهر مثلها أقل من ذلك
فلها الأقل من نصف مهر المثل ومن المتعة ولا ينقص عن خمسة دراهم لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها و
! ٢ < الموسع > ٢ !
الذي له سعة و
! ٢ < المقتر > ٢ !
الضيق الحال و
! ٢ < قدره > ٢ !
مقداره الذي يطيقه لأن ما يطيقه هو الذي يختص به وقرىء بفتح الدال والقدر والقدر لغتان
وعن النبي ﷺ
١٣٨ انه قال لرجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل ان يمسها ( أمتعتها ) قال لم يكن عندي شيء قال ( متعها بقلنسوتك )
(١)
وعند أصحابنا لا تجب المتعة الا لهذه وحدها وتستحب لسائر المطلقات ولا تجب
! ٢ < متاعا > ٢ !
تأكيد لمتعوهن بمعنى تمتيعا
! ٢ < بالمعروف > ٢ !
بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة
! ٢ < حقا > ٢ !
صفة لمتاعا أي متاعا واجبا عليهم
أو حق ذلك حقا
! ٢ < على المحسنين > ٢ !
على الذين يحسنون الى المطلقات بالتمتيع وسماهم قبل الفعل محسنين كما قال ﷺ
١٣٩ ( من قتل قتيلا فله سلبه )
(١)
! ٢ < إلا أن يعفون > ٢ !
يريد المطلقات
فإن قلت أي فرق بين قولك الرجال يعفون والنساء يعفون قلت الواو في الأول ضميرهم والنون علم الرفع والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهن والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل وهو في محل النصب ويعفو عطف على محله و
! ٢ < الذي بيده عقدة النكاح > ٢ !
الولي يعني الا ان تعفو المطلقات عن ازواجهن فلا يطالبنهم بنصف
١-