ولايتهم وكان الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج والثمان والست فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن فقيل لهم ان خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا ايضا ترك العدل بين النساء فقللوا عدد المنكوحات لأن من تحرج من ذنب او تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرج ولا تائب لأنه انما وجب ان يتحرج من الذنب ويتاب منه لقبحه والقبح قائم في كل ذنب وقيل كانوا لا يتحرجون من الزنا وهم يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل ان خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات
وقيل كان الرجل يجد اليتيمة لها مال وجمال او يكون وليها فيتزوجها ضنا بها عن غيره فربما اجتمعت عنده عشر منهن فيخاف لضعفهن وفقد من يغضب لهن ان يظلمهن حقوقهن ويفرط فيما يجب لهن فقيل لهم ان خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم
ويقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور وهو جمع يتيمة على القلب كما قيل أيامى والأصل ايائم ويتائم
وقرأ النخعي ( تقسطوا ) بفتح التاء على ان لا مزيدة مثلها في
! ٢ < لئلا يعلم > ٢ ! الحديد ٢٩ يريد وإن خفتم ان تجوروا
! ٢ < ما طاب > ٢ !
ما حل
! ٢ < لكم من النساء > ٢ !
لأن منهن ما حرم كاللاتي في آية التحريم
وقيل ( ما ) ذهابا الى الصفة ولأن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء
ومنه قوله تعالى
! ٢ < أو ما ملكت أيمانكم > ٢ !
! ٢ < مثنى وثلاث ورباع > ٢ !
معدولة عن اعداد مكررة وانما منعت الصرف لما فيها من العدلين عدلها عن صيغها وعدلها عن تكررها وهي نكرات يعرفن بلام التعريف تقول فلان ينكح المثني والثلاث والرباع ومحلهن النصب على الحال مما طاب تقديره فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا اربعا
فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين او ثلاث او اربع فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع
قلت الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما اراد من العدد الذي اطلق له كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال وهو الف درهم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولو أفردت لم يكن له معنى فإن قلت فلم جاء