الولي الذي يلي عقد نكاحهن وهو مذهب الشافعي وقيل هو الزوج وعفوه ان يسوق اليها المهر كاملا وهو مذهب أبي حنيفة والأول ظاهر الصحة
وتسمية الزيادة على الحق عفوا فيها نظر الا ان يقال كان الغالب عندهم ان يسوق اليها المهر عند التزوج فإذا طلقها استحق ان يطالبها بنصف ما ساق اليها فإذا ترك المطالبة فقد عفا عنها
أو سماه عفوا على طريق المشاكلة
وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق بالعفو
وعنه انه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه بنتا له فتزوجها فلما خرج طلقها وبعث اليها بالصداق كاملا فقيل له لم تزوجتها فقال عرضها علي فكرهت رده قيل فلم بعثت بالصداق قال فأين الفضل و
! ٢ < الفضل > ٢ !
التفضل
أي ولا تنسوا ان يتفضل بعضكم على بعض وتتمرؤا ولا تستقصوا وقرأ الحسن ( ان يعفو الذي ) بسكون الواو وإسكان الواو والياء في موضع النصب تشبيه لهما بالألف لأنهما أختاها
وقرأ أبو نهيك ( وان يعفو ) بالياء وقرىء ( ولا تنسو الفضل ) بكسر الواو
حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذآ أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون < < البقرة :( ٢٣٦ - ٢٣٧ ) لا جناح عليكم..... > > ^ والصلواة الوسطى ^
أي الوسطى بين الصلوات او الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط
وإنما أفردت وعطفت على الصلاة لانفرادها بالفضل وهي صلاة العصر وعن النبي ﷺ أنه قال يوم الأحزاب
١٤٠ ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا )
(١) وقال عليه السلام
١-