شنىء الفاسقين وغضب لله غضب الله له
(١)
وعن حذيفة يأتى على الناس زمان تكون فيهم جيفة الحمار أحب اليهم من مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وعن سفيان الثوري اذا كان الرجل محببا في جيرانه محمودا عند اخوانه فاعلم أنه مداهن
والأمر بالمعروف تابع للمأمور به ان كان واجبا فواجب وان كان ندبا فندب
واما النهي عن المنكر فواجب كله لأن جميع المنكر تركه واجب لاتصافه بالقبح
فإن قلت ما طريق الوجوب قلت قد اختلف فيه الشيخان فعند ابي علي السمع والعقل وعند ابي هاشم السمع وحده
فإن قلت ما شرائط النهي قلت ان يعلم الناهي ان ما ينكره قبيح لأنه اذا لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن وان لا يكون ما ينهي عنه واقعا لأن الواقع لا يحسن النهي عنه وإنما يحسن الذم عليه والنهي عن أمثاله وان لا يغلب على ظنه أن المنهي يزيد في منكراته وان لا يغلب على ظنه أن نهيه لا يؤثر لأنه عبث فإن قلت فما شروط الوجوب قلت أن يغلب على ظنه وقوع المعصية نحو ان يري الشارب قد تهيأ لشرب الخمر بإعداد آلاته وان لا يغلب على ظنه انه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة
فإن قلت كيف يباشر الانكار قلت يبتدىء بالسهل فإن لم ينفع ترقى الى الصعب لأن الغرض كف المنكر قال الله تعالى
! ٢ < فأصلحوا بينهما > ٢ !
ثم قال ( فقاتلوا ) النساء ٧٦
فإن قلت فمن يباشره قلت كل مسلم تمكن منه واختص بشرائطه وقد اجمعوا ان من راى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الإنكار لأنه معلوم قبحه لكل احد
واما الإنكار الذي بالقتال فالإمام وخلفاؤه أولى لأنهم أعلم بالسياسة ومعهم عدتها فإن قلت فمن يؤمر وينهى قلت كل مكلف وغير المكلف اذا هم بضرر غيره منع كالصبيان والمجانين وينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوها كما يؤخذون بالصلاة ليمرنوا عليها
فإن قلت هل يجب على مرتكب المنكر ان ينهى عما يرتكبه قلت نعم يجب عليه لأن ترك ارتكابه وإنكاره واجبان عليه فبتركه أحد الواجبين لا يسقط عنه الواجب الاخر
وعن السلف مروا بالخير وان لم تفعلوا
وعن الحسن انه سمع مطرف بن عبد الله يقول لا اقول ما لا أفعل فقال وأينا يفعل ما يقول ود الشيطان لو ظفر بهذه منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر
فإن

__________
١-


الصفحة التالية
Icon