جعلها شرطاً. فإن قلت : فما تقول في الصلاة على غيره ؟ قلت : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن، لقوله تعالى :﴿ هُوَ الَّذِى يُصَلّى عَلَيْكُمْ ﴾ ( الأحزاب : ٤٣ ) وقوله تعالى :﴿ وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾ ( التوبة : ١٠٣ ) وقوله ﷺ :
( ٩٠٩ ) ( اللَّهم صلّ على آل أبي أوفى ) ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك : وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : صلى الله على النبيّ وآله، فلا كلام فيها. وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو، فمكروه، لأن ذلك صار شعاراً لذكر رسول الله ﷺ، ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض. وقال رسول الله ﷺ :
( ٩١٠ ) ( من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم ).
! ٧ < ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالاٌّ خِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً * وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ﴾ > ٧ !
< < الأحزاب :( ٥٧ - ٥٨ ) إن الذين يؤذون..... > > ﴿ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فيه وجهان، أحدهما : أن يعبر بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه ولا يرضيانه : من الكفر والمعاصي، وإنكار النبوّة، ومخالفة الشريعة، وما كانوا يصيبون به رسول الله ﷺ من أنواع المكروه، على سبيل المجاز. وإنما جعلته مجازاً فيهما جميعاً، وحقيقة الإيذاء صحيحة في رسول الله ﷺ لئلا أجعل العبارة الواحدة معطية معنى المجاز والحقيقة. والثاني : أن يراد يؤذون رسول الله ﷺ، وقيل : في أذى الله : هو قول اليهود والنصارى والمشركين : يد الله مغلولة وثالث ثلاثة والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. وقيل : قول الذين يلحدون في أسمائه وصفاته. وعن رسول الله ﷺ فيما حكى عن ربه :
( ٩١١ ) ( شتمني ابنُ آدمَ ولم ينبغ لَهُ أنْ يشتمني، وآذَانِي ولم ينبغِ لَهُ أنْ يؤذيني، فأمّا شتمُهُ إياي فقولِه : إنِّي اتخذْتُ ولَداً. وأما أذاه فقولُه : إنّ الله لا يعيدني بعد أنْ بدأني ) وعن عكرمة : فعل أصحاب التصاوير الذين يرمون تكوين خلق مثل خلق الله، وقيل : في أذى رسول الله ﷺ قولهم : ساحر، شاعر، كاهن، مجنون. وقيل : كسر

__________


الصفحة التالية
Icon