الشريعة من سرق من الحرز
والمقطع الرسغ وعند الخوارج المنكب والمقدار الذي يجب به القطع عشرة دراهم عند ابي حنيفة وعند مالك والشافعي رحمهما الله ربع دينار
وعن الحسن درهم وفي مواعظه احذر من قطع يدك في درهم
( ) ^ جزاء ) و
^ نكالا ^
مفعول لهما
^ فمن تاب ^
من السراق
^ من بعد ظلمه ^
من بعد سرقته
^ وأصلح ^
امره بالتقصي عن التبعات
^ فإن الله يتوب عليه ^
ويسقط عنه عقاب الآخرة
واما القطع قلا تسقطه التوبة عند أبي حنيفة وأصحابه وعند الشافعي في احد قوليه تسقطه ( من يشاء ) من يجب في الحكمة تعذيبه والمغفرة له من المصرين والتائبين
وقيل يسقط حد الحربي اذا سرق بالتوبة ليكون أدعى له الى الاسلام وأبعد من التنفير عنه ولا يسقطه عن المسلم لأن في اقامته الصلاح للمؤمنين والحياة
^ ولكم في القصاص حياة ^ البقرة ١٧٩
فإن قلت لم قدم التعذيب على المغفرة قلت لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة
المائدة ٤١
< < المائدة :( ٤١ ) يا أيها الرسول..... > > قرىء ( لا يحزنك ) بضم الياء ويسرعون والمعنى لا تهتم ولا تبال بمسارعة المنافقين
^ في الكفر ^
اي في اظهاره بما يلوح منهم من آثار الكيد للاسلام ومن موالاة المشركين فإني ناصرك عليهم وكافيك شرهم يقال أسرع فيه الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فيه سريعا فكذلك مسارعتهم في الكفر ووقوعهم وتهافتهم فيه أسرع شيء اذا وجدوا فرصة لم يخطئوها و
^ من ^ مفعول قالوا و
^ بأفواههم ^

__________


الصفحة التالية
Icon