> ١ ( سورة الفجر ) ١ <
مكية، وآياتها ٣٠ وقيل ٢٩ ( نزلت بعد الليل )
بسم اللَّه الرحمان الرحيم
! ٧ < ﴿ وَالْفَجْرِ * وَلَيالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِى ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ ﴾ > ٧ !
< < الفجر :( ١ ) والفجر > > أقسم بالفجر كما أقسم بالصبح في قوله :﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ ( المدثر : ٣٤ )، ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ ( التكوير : ١٨ )، وقيل : بصلاة الفجر. أراد بالليالي العشر : عشر ذي الحجة. فإن قلت : فما بالها منكرة من بين ما أقسم به ؟ قلت : لأنها ليال مخصوصة من بين جنس الليالي : العشر بعض منها. أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها. فإن قلت : فهلا عرفت بلام العهد، لأنها ليال معلومة معهودة ؟ قلت : لو فعل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير ؛ ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة، ليكون الكلام أبعد من الألغاز والتعمية، وبالشفع والوتر : إما الأشياء كلها شفعها ووترها، وإما شفع هذه الليالي ووترها. ويجوز أن يكون شفعها يوم النحر، ووترها يوم عرفة، لأنه تاسع أيامها وذاك عاشرها، وقد
( ١٢٩٩ ) روي عن النبي ﷺ أنه فسرهما بذلك. وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه، وذلك قليل الطائل، جدير بالتلهي عنه، وبعد ما أقسم بالليالي المخصوصة أقسم بالليل على العموم ﴿ إِذَا يَسْرِ ﴾ إذا يمضي ؛ كقوله :﴿ وَالَّيْلِ إِذَا * أَدْبَرَ ﴾ ( المدثر : ٣٣ )، ﴿ وَالَّيْلِ إِذْ * عَسْعَسَ ﴾ ( التكوير : ١٧ )، وقرىء