| | < < النساء :( ١١ ) يوصيكم الله في..... > } ٢ < فإن كن نساء فوق اثنتين > ٢ ! يعني : أكثر من اثنتين. | | ! ٢ < فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف > ٢ ! | | قال محمد :( أعطيت الابنتان الثلثين ) بدليل لا يفرض مسمى لهما ؛ | والدليل قوله :! ٢ < يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك > ٢ ! فقد صار للأخت النصف، كما أن للابنة | النصف ! ٢ < فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان > ٢ ! فأعطيت ( ل ٦٠ ) البنتان الثلثين ؛ كما | أعطيت الأختان، وأعطى جملة الأخوات الثلثين ؛ قياساً على ما ذكر الله في | جملة البنات. | ! ٢ < ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد > ٢ ! ذكر أو ولد | ابن ذكر [ أو أنثى ] وإن ترك ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضاً، وإن ترك ابنته | وأبويه، فللابنة النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب، وليس للأم مع | الولد الواحد أو أكثر ؛ ذكرا كان أو أنثى إلا السدس. | ! ٢ < فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث > ٢ ! هذا إذا لم يكن له وارث | غيرهما ؛ في قول زيد والعامة. | ! ٢ < فإن كان له إخوة فلأمه السدس > ٢ ! إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم عن | الثلث، وكان لها السدس ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث، ولا الأخوان | إذا كانا أخويه لأبيه أو أخويه لأمه، أو بعضهم من الأب وبعضهم من الأم | فهؤلاء ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث يحجبون الأم عن |

__________


الصفحة التالية
Icon