| | وقال الحسن :
كان النبي قد أمر أبا بكر أن يؤذن الناس بالبراءة، فلما مضى | دعاه، فقال : إنه لا يبلغ عني في هذا الأمر إلا من هو من أهل بيتي '. | | قال محمد : قال بعض العلماء :
إنما أمر النبي ﷺ علياًّ بذلك دون أبي | بكر ؛ لأن العرب كانت جرت عادتهم في عقد عهودها لو نقضتها أن يتولى | ذلك على القبيلة رجلٌ منها، فكان جائزاً أن تقول العرب :[ إذن عليك ] | نقض العهود من الرسول، هذا خلاف ما نعرف فينا في نقض العهود ؛ فأزاح | ﷺ العلة، وكان هذا في سنة تسعٍ من الهجرة، بعد افتتاح مكة بسنة. | | قال محمد : قوله ! ٢ < براءة > ٢ ! يجوز الرفع فيها على وجهين :| أحدهما : على خبر الابتداء ؛ على معنى هذه الآيات :! ٢ < براءة من الله ورسوله > ٢ !. | | وعلى الابتداء، ويكون الخبر ! ٢ < إلا الذين عاهدتم > ٢ !. | | قوله :! ٢ < فإن تبتم > ٢ ! يقول للمشركين : فإن تبتم من الشرك ! ٢ < فهو خير لكم وإن توليتم > ٢ ! عن الله ورسوله. | | ! ٢ < فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم > ٢ ! يعني :| القتل قبل عذاب الآخرة، < < التوبة :( ٤ ) إلا الذين عاهدتم..... > > ثم رجع إلى قصة أصحاب العهد ؛ فقال :! ٢ < إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا > ٢ ! أي : لم يضروكم ! ٢ < ولم يظاهروا > ٢ ! يعاونوا ! ٢ < عليكم أحدا > ٢ ! من المشركين ! ٢ < فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم > ٢ !. |

__________


الصفحة التالية
Icon