| آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن | من عدة تعتدونها ) ^ فهذه ليست عليها عدة. | | ونسخ أيضاً من الثلاثة قروء التي لا تحيض من صغر أو كبر والحامل ؛ | فقال :^ ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ) ^ فهذه للعجوز التي لا | تحيض ^ ( إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) ^ فهذه التي لم | تحض أيضاً ثلاثة أشهر. | | قال :^ ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ فهذه أيضاً ليست من | القروء في شيء أجلها أن تضع حملها. | | قال محمد : القروء : واحدها قرء ؛ يقال : أقرأت المرأة وقرأت ؛ إذا | حاضت، أو طهرت ؛ وإنما جعل الحيض قرءا، والطهر قرءا ؛ لأن أصل القرء | في كلام العرب : الوقت ؛ يقال : رجع فلان لقرئه ؛ أي : لوقته الذي كان يرجع | فيه ؛ فالحيض يأتي لوقت، والطهر يأتي لوقت والله أعلم بما أراد. | ^ ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ^ تفسير مجاهد قال :| لا يحل للمطلقة أن تقول إني حائض، وليست بحائض [ أو تقول : إني حبلى | وليست بحبلى، أو تقول : لست بحائض وهي حائض ] أو تقول : لست | بحبلى، وهي حبلى ؛ لتبين من زوجها قبل أن تنقضي العدة، وتضيف الولد | إلى الزوج الثاني، وتستوجب الميراث ؛ إذا مات الرجل [ فتقول : لم تنقض | عدتي ] وقد انقضت عدتها، والنفقة في الحمل. |