| الثلث ؛ فلا تأخذ إلا السدس ^ ( من بعد وصية يوصي به أو دين ) ^ فيها تقديم ؛ | يقول : من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها. | ! ٢ < آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا > ٢ ! تفسير مجاهد : لا | تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً في الدنيا ! ٢ < فريضة من الله > ٢ ! قال السدي يعني :| قسمة المواريث لأهلها الذين ذكرهم الله في هذه الآية. | | قال محمد :! ٢ < فريضة > ٢ ! منصوب على التوكيد والحال ؛ أي : ما ذكرنا | لهؤلاء الورثة مفروضاً فريضة مؤكدة، لقوله :! ٢ < يوصيكم الله > ٢ !. | [ آية ١٢ ] | < < النساء :( ١٢ ) ولكم نصف ما..... > } ٢ < ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد > ٢ ! أو ولد ولد، وولد | البنات لا يرثون شيئاً، ولا يحجبون وارثاً. | ! ٢ < فإن كان لهن ولد > ٢ ! ذكر أو أنثى ! ٢ < فلكم الربع مما تركن > ٢ ! | ! ٢ < ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد > ٢ ! أو ولد ولد، ولا يرث ولد |